بسم الله الرحمن الرحيم
أصل الزكاة مربوط بالمال لا بصاحبه
فالزكاة تجب على المسلم الحر في ماله، بغض النظر عن كونه صغيرا أو كبيرا أو رجلا أو إمراءة أو يتيم أو مجنونا.
و الفرق بين كونها متعلقة بالمال من صاحبه أنها لو تعلقت بصاحبه لأخذ بعين الإعتبار مدى أهليته للتكليف، كأن لا يكون صغيرا أو مجنونا أو يتيما
لكن الله ربطها بالمال و جعل فرضيتها متعلقة ببلوغه حد النصاب .
لأنها طهرة للمال لقول الله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}
فقال خذ من أموالهم و لم يقل خذ منهم، و لم يخصص كبيرا من صغير، بل كما جاء في الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .
روى الإمام مالك أنه بلغه: ((أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة))
وذُكِر عن سعيد بن المسيب عن عمر: ((ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة))
لأنها بالتجارة تنموا فتعوض قيمة الزكاة التي تخرج منها كل عام،
حيث لو تركت حتى يبلغ اليتامى لأكلتها الزكاة، لما يخرج منها كل عام إثنين و نصف، فيذهب منها جزء، لكن إذا اتجر بها فأقل حال إذا كبر اليتيم وجد ماله كاملا له.
0 التعليقات:
إرسال تعليق