بسم الله الرحمن الرحيم
ستة مسائل يعرف بها فقه الإمام في الصلاة للعلامة ابن عقيل-رحمه الله تعالى-
قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عقيل-رحمه الله تعالى-:
(( ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في (حاشية الروض المربع ) (2/13) : أن المسائل التي يُعرف بها فقه الإمام ثلاث :
أحدها : أن يخفف إحرامه وسلامه ؛ أي يسرع بهما لئلا يوافقه المأموم فيهما فتبطل صلاته ، وتقصير الوسطى ، ودخول المحراب بعد الإقامة )) انتهى .
(( كذا قال ، وفيه نظر وإجمال يحتاج إلى تفصيل وإيضاح .
قلت : بل يُستدل عليه بستة أمور أو سبعة :
الأول : حذف تكبيرة الإحرام ، ومعنى حذفها : تقصير النطق بها ، وعدم مدها ، سواء مد (( الله )) أو (( أكبر )) مع أن مد الأول أسهل من مد الثاني ؛ لأنه إن سبق المأموم الإمام بالتكبير لم تنعقد صلاته ، وكذا إن وافقه فيه على قول ، وهكذا سائر التكبيرات لئلا يسابقه المأموم .
الثاني : حذف السلام وعدم مدّه ، لئلا يُسلِّم المأموم العجل قبل تمام سلام إمامه.
الثالث : تقصير جلسة التشهد الأول ، فقد ورد في الحديث كأنه على الرضَف (1) ، وهو الحجارة المحماة .
الرابع : عدم صلاته داخل المحراب بحيث يحتجب عن نظر المأمومين .
الخامس : قربه من الصف الأول ، وأن لا يترك مسافة بينه وبين الصف الأول إلا بمقدار الحاجة ، وهي أن لا تمس رجلاه رؤوس من خلفه ، وكذلك قرب الصوف فيما بينها .
السادس : قراءة الفاتحة في الجهرية ، بأن يقف على رؤوس الآي ، والفاتحة سبع آيات ، فيقف بعد كل آية ، ولا يجمع الآيتين والثلاث في وقفه واحدة .
(1) ورد ذلك في حديث رواه أبو داود (1/261) والترمذيّ (2/202) والنسائيّ (2/243) .
كشكول ابن عقيل حكم و نوادر و ألغاز و أقاويل ص (11-12)
كشكول ابن عقيل حكم و نوادر و ألغاز و أقاويل ص (11-12)