بدعة التفريق بين قبر المرأة و قبر الرجل
سئل سماحة العلامة ابن باز-رحمه الله تعالى-:
يسألن السائلات سماحة الشيخ عن وضع الأحجار فوق القبر، وتسمى: النصاير, وهي وضع حجر فوق قبر الرجل واحدة, وضع حجرين فوق قبر المرأة؟
فأجاب:
يوضع أحجار تحفظ التراب، حجر أو حجرين، الرجل والمرأة واحد سواء ما في تخصيص، ما في فرق بين المرأة والرجل، بل يوضع في طرف القبر من فوق ومن أعلى ومن أسفل لبنة أو حجر يحفظ التراب، أو علامة يعرف بها القبر لا بأس، وأما تخصيص المرأة بحجرين والرجل بحجرين هذا لا أصل له، ولكن القبور واحدة، إذا جعل عليها حجر في أعلاها وفي أسفلها لحفظ التراب أو صب عليها حصباء تحفظ التراب كل هذا طيب.
قال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-:
((إن هذا التفريق ليس بمشروع، والعلماء قالوا: إن وضع حجر أو حجرين، أو لبنة أو لبنتين، من أجل العلامة على أنه قبر لئلا يحفر مرة ثانية، لا بأس به، وأما التفريق بين الرجل والمرأة في ذلك فلا أصل له)).
سئل العلامة صالح الفوزان-حفظه الله تعالى-:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، يقول : يوجد في قريتنا التفريق فيما بين قبور الرجال والنساء وذلك بوضع لبنة للرجل ولبنتين للمرأة ، فهل هذا جائز أو محرم ؟
فأجاب:
هذا لا أصل له، فالتفريق بين قبر المرأة و قبر الرجل لا أصل له، و لا يعرف هذا عن السلف، القبور يتساوى فيها الناس الرجال و النساء و الأغنياء و الفقراء و الملوك، يتساوى فيها الناس، و العلماء و الجهال، يتساوى فيها الناس لا يميز بعضهم على بعض، لأن كلهم مسلمون و لا ميزة لبعضهم على بعض، ((إن أكرمكم عند الله أتقاتكم)) الرجل قد تكون امرأة أفضل من آلاف الرجال، إذا كانت أتقى لله عز و جل، فلا يميز قبر المرأة عن قبر الرجل. نعم .